الشيخ محمد إسحاق الفياض
239
منهاج الصالحين
( مسألة 634 ) : إذا استأجر العامل للخياطة ، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً أو خطأ لم يستحق على المستأجر شيئاً . ( مسألة 635 ) : إذا استأجر دابة لحمل متاع زيد فحملّها المالك متاع عمرو ، لم يستحق اُجرة لا على زيد ولا على عمرو . ( مسألة 636 ) : إذا أجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معين ، فركب غيرها عمداً أو خطأ ، لزمته الأُجرة المسماة للاُولى واُجرة المثل للثانية ، وإذا اشتبه فركب دابة عمرو ، لزمته اُجرة المثل لها مضافة إلى الأُجرة المسماة لدابة زيد . ( مسألة 637 ) : إذا استأجر سفينة لحمل الخل المعين مسافة معينة ، فحملَّها خمراً مع الخل المعين ، استحق المالك عليه الأُجرة المسماة واُجرة المثل لحمل الخمر لو فرض أنه كان حلالا . ( مسألة 638 ) : يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف المألوف إلا مع منع المالك ، وإذا تعدى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها إذا وقع ، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى . ( مسألة 639 ) : صاحب الحمام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت ، إلا إذا جعلت عنده وديعة وقد تعدى أو فرط . ( مسألة 640 ) : إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق ، لم يضمن إلا مع التقصير في الحفظ ، والظاهر أن غلبة النوم لا تعد من التقصير ، إلا إذا نام بعد الغلبة اختياراً بحيث كان بإمكانه أن لا ينام ويقاوم غلبة النوم . نعم ، إذا اشترط عليه أداء القيمة إذا سرق المتاع وجب الوفاء به ، وهل يستحق الأُجرة أو لا ؟ والجواب :